للمحرم ، قال : لا يظلَّل إلَّا من علَّة مرض » .
وفي 7 منه « عن عثمان بن عيسى الكلابيّ : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام : إنّ عليّ بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم ؟
فقال : إن كان كما زعم فليظلَّل ، وأمّا أنت فأضح لمن أحرمت له » .
وفي 8 منه « عن إسماعيل بن عبد الخالق : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس ؟ فقال : لا إلَّا أن يكون شيخا كبيرا ، أو قال :
ذا علَّة » .
وفي 9 منه « عن إبراهيم بن أبي محمود : قلت للرّضا عليه السلام : المحرم يظلَّل على محمله ويفتدي إذا كانت الشّمس والمطر يضرّان به ؟ فقال : نعم ، قلت :
كم الفداء ؟ قال : شاة » .
وفي 10 منه « عن الكاهليّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم محرمون » .
ورواه الفقيه ( في 36 من 58 من حجّه ) ، والتّهذيب ( في 63 من 24 من حجّه ) « عن حريز ، عنه عليه السلام فهل رواه كلّ منهما ، أو أحدهما خلط .
وفي 11 منه « عن المعلَّى بن خنيس ، عنه عليه السلام قال : لا يستتر المحرم من الشّمس بثوب ولا بأس أن يستر بعضه ببعض » .
وفي 12 منه « عن بكر بن صالح : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : أنّ عمّتي معي وهي زميلتي والحرّ يشتدّ عليها إذا أحرمت فترى لي أن أظلَّل عليّ وعليها ؟ فكتب عليه السلام : ظلَّل عليها وحدها » .
وفي 13 منه « عن زرارة : سألته عن المحرم أيتغطَّى ؟ قال : أمّا من الحرّ والبرد فلا » .
وفي 14 منه « عن أبي عليّ بن راشد : سألته عن محرم ظلَّل في عمرته ؟
قال : يجب عليه دم ، قال : وإن خرج إلى مكَّة ، وظلَّل وجب عليه أيضا دم
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 240
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٤٠