تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
( ولبس الخفين للرجل وما يستر ظهر قدميه ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب المحرم يضطرّ إلى ما لا يجوز له لباسه ، 86 من حجّه ) « عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين ، قال : له أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك وليشقّه من ظهر القدم - الخبر » . وفي 2 منه « عن رفاعة ، عنه عليه السلام : سألته عن المحرم يلبس الخفّين والجور بين ؟ قال : إذا اضطرّ إليهما » . وروى ( في 9 من باب ما يلبس المحرم من الثياب ، 83 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السلام : لا تلبس ثوبا له - إلى - ولا خفّين إلَّا أن لا يكون لك نعلان » . وروى الفقيه ( في 23 من 57 من حجّه ) عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام في المحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل ؟ قال : نعم ، ولكن يشقّ ظهر القدم - الخبر » . وروى التّهذيب ( في 254 من 25 من حجّه ) « عن الحلبيّ ، عن أبي - عبد اللَّه عليه السلام قال : وأيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك ، والجور بين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما » .
( والتظليل للرجل الصحيح سائرا ) ( 2 ) ويجوز للمرأة مطلقا وكذلك الصبيان بدون فدية ، وللرّجل في غير حال السير كذلك ، وللرّجل المريض مع الفدية والمشي تحت ظلّ المحمل ليس بمبطل . روى الكافي ( في أوّل باب الظلال للمحرم ، 90 من حجّه ) ما حاصله « أنّ أبا يوسف قال للكاظم عليه السلام : ما تقول في المحرم أيستظلّ على المحمل ؟ فقال له : لا ، قال : فيستظل في الخباء ؟ فقال له : نعم ، فأعاد عليه القول شبه المستهزء يضحك ، فقال : يا أبا الحسن فما فرق بين هذا وهذا ؟ فقال : يا أبا يوسف إنّ الدّين ليس يقاس كقياسكم أنتم تلعبون بالدّين إنّا صنعنا كما صنع النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله وقلنا كما قال النّبي صلى اللَّه عليه وآله ، كان النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله يركب راحلته