حجّه ) « عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السلام - في خبر - : ولا تلبس القفّازين ولا حليّا تتزيّن به لزوجها - الخبر » .
وفي 3 منه « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السلام - في خبر - وقال عليه السلام :
المحرمة لا تلبس الحليّ - الخبر » .
وفي 4 منه « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن الكاظم عليه السلام :
سألته عن المرأة يكون عليها الحليّ والخلخال والمسكة والقرطان من الذّهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرّجال في مركبها ومسيرها » .
وفي 10 منه « عن عامر بن جذاعة : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : مصبغات الثياب تلبسه المحرمة ؟ فقال : لا بأس به إلَّا المقدم المشهور والقلادة المشهورة » .
وروى الفقيه ( في 42 من 57 من حجّه ) . والتّهذيب ( في 57 من 7 من حجّه ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السلام في المرأة المحرمة أنّها تلبس الحليّ كلَّه إلَّا حليّا مشهورا لزينة » دلّ هذا الخبر على أنّ حليّا كونه للزّينة مشهورا لا يجوز لبسه في الإحرام ولو كانت معتادة له .
ومثله ما رواه الفقيه في 40 ممّا مرّ « عن الكاهليّ ، عن الصّادق عليه السلام تلبس المرأة المحرمة الحليّ كلَّه إلَّا القرط المشهور والقلادة المشهورة » .
وروى الفقيه في 45 ممّا مرّ « عن يعقوب بن شعيب ، عن الصّادق عليه السلام :
وسأله عن المرأة تلبس الحليّ ؟ فقال : تلبس المسك والخلخالين » .
وفي 47 منه « عن حريز إذا كان للمرأة حليّ لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليّها » .
وتقييد المصنّف كالخبر الإظهار للزّوج لأنّ لغيره ليس من محرّمات الإحرام بل هو في جميع الأوقات .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 237
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٣٧