المرأة المحرمة بالسواد إنّ السواد زينة « كما ترى بعد ورود خبرين بعدم حرمته صريحا ، ثمّ ليس حناء سنّة ولو للنّساء حال الإحرام بل مكروه مطلقا والاستناد للحرمة لكون الكراهة قبل الإحرام أيضا كما ترى . ولو كان له مفهوم فرضا فالمنصرف منه المرأة دون الرّجل فلم أطلقه ، ولم ير قولا للقدماء بحرمته ، والمختلف إنّما قال بشهرة كراهته ، واختار هو التحريم واستدلّ له بتعليل خبر حريز في الاكتحال وبخبر الكنانيّ وأجاب عن خبر ابن سنان بكونه لغير الزّينة والكلّ كما ترى ، ولو كان الاستدلال بالتعليل بالزّينة لم ينحصر بما ذكر ففي خبر 57 من 7 من حج التّهذيب » المحرمة تلبس الحلَّي كلَّه إلَّا حليّا مشهورا للزّينة » .
( والتختم للزينة )
( 1 ) روى الكافي ( في آخر باب ما يلبس المحرم من الثياب ، 83 من حجّه ) « عن نجيح ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم » .
وفي رواية أخرى « لا يلبسه للزّينة » . والظاهر أنّه أشار إلى خبر مسمع ، عن الصّادق عليه السّلام وقد رواه التّهذيب ( في 50 من صفة إحرامه ، 7 من حجّه ) في خبر « وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : لا يلبس للزّينة » .
ويدلّ على الجواز ما رواه التّهذيب في 49 ممّا مرّ « عن محمّد بن إسماعيل :
رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة « ، والظاهر أنّ الأصل فيه وفي ما رواه العيون ( في باب الأخبار المنثورة ، 29 من أبوابه » عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع : رأيت على أبي الحسن الرّضا عليه السّلام وهو محرم خاتما « واحد .
وروى التّهذيب في 58 ممّا مرّ « عن عمّار الساباطيّ ، عن الصّادق عليه السّلام تلبس المحرمة الخاتم من الذّهب » .
( ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلَّي وإظهار المعتاد للزوج )
( 2 ) روى الكافي ( في 2 من باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه - إلخ ، 85 من