تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
كما تضمّنه خبر سماعة ، والقاعدة حمل المطلق ولو تعدّد على المقيّد ، ولو كان واحدا . وعن سنن البيهقيّ « عن عائشة كان الركبان يمرّون بنا ونحن محرمات مع النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله فإذا جاؤنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا » .
( والنقاب للمرأة ) ( 1 ) إنّما ذكر النقاب في خبر العيص الذي رواه الكافي ( في أوّل باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه - إلخ ، 85 من حجّه ) بلفظ « وكره النقاب » و « كره » فيه بمعنى الحرام ، ولكن كان عليه أن يجعله مثالا للتّغطية ويقول : وتغطية الوجه للمرأة بالنقاب وغيره ، فمرّ ( في عنوان والوجه للمرأة ) خبر عبد اللَّه بن ميمون « المحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرّجل في رأسه » ومرّ ( في عنوان ويجوز لها سدل القناع ) خبر الحلبيّ « مرّ أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقّبة وهي محرمة فقال أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك » . ومرّ ( في عنوان والوجه للمرأة ) خبر يحيى أيضا « كره للمحرمة البرقع » .
( والحنّاء للزينة ) ( 2 ) ليس في الحنّاء إلَّا خبران أحدهما ما رواه الكافي ( في 18 من باب الطيب للمحرم ، 92 من حجّه ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السلام : سألته عن الحنّاء ، فقال : إنّ المحرم ليمسّه ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب ، وما به بأس » . ورواه التّهذيب ( في 17 من 24 من حجّه ) . ثمّ روى ( في 17 منه ) « عن أبي الصباح الكنانيّ ، عنه عليه السلام : سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحنّاء قبل ذلك ؟ قال : ما يعجبني أن تفعل ذلك « وممّا ذكرنا يظهر لك ما في قول الشّارح بعد قول المصنّف » لا للسّنّة سواء الرّجل والمرأة ، والمرجع فيهما إلى القصد « فليس لنا خبر بحرمته للزّينة حتّى نقول ما قال ، والاستناد إلى خبر حريز المتقدّم ( في عنوان والنظر في المرآة ) » لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنّه من الزّينة « وإلى خبره المتقدّم ( في عنوان والاكتحال بالسواد ) » ولا تكتحل