ثمّ إذا كان بالارتماس لا يجوز التغطية ، فبالطين والحنّاء أولى لأنّهما تغطية عرفيّة دون الأوّل .
قال الشارح : « وفي صدق تغطية بعض الرّأس باليد وجهان والأقوى الجواز لصحيحة معاوية بن عمّار » . قلت : موردها ستر الوجه لا الرّأس ، ورواه التّهذيب بعد ذكره بحكم تغطية الوجه فروى ( في 53 من 24 من حجّه ) « عنه ، عن الصّادق عليه السلام : لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ، وقال : لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض » .
( والوجه للمرأة )
( 1 ) روى الكافي ( 7 من باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب ، 85 من حجّه ) « عن عبد اللَّه بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام :
المحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرّجل في رأسه » .
ورواه الفقيه في 35 من 57 من حجّه .
وفي 9 منه « عن البزنطيّ ، عن الرّضا عليه السلام : مرّ أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها » . ورواه الفقيه في 36 ممّا مرّ مرفوعا إلى أبي جعفر عليه السلام وفيه « بقضيبه » بدل « بنفسه » وهو الصحيح .
وروى الفقيه في 38 ممّا مرّ « عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام : أنّه كره للمحرمة البرقع والقفّازين » والكراهة فيه بالمعنى الأعمّ ، فالبرقع نقاب وهو حرام .
روى الكافي في 6 ممّا مرّ « عن أبي عيينة ، عن الصّادق عليه السلام : سألته ما يحلّ للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ قال : الثياب كلَّها ما عدا القفّازين والبرقع والحرير - الخبر » .
( ويجوز لها سدل القناع إلى طرف أنفها بغير إصابة وجهها )
( 2 ) روى الكافي ( في 3 من باب ما يجوز للمحرمة أن تلبس من الثياب ، 85 من حجّه ) « عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : مرّ أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقّبة وهي