تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
لأبي عبد اللَّه عليه السلام : المحرم يتوضّأ ، ثمّ يجلَّل وجهه بالمنديل يخمّره كلَّه قال : لا بأس به » . وروى الفقيه في 37 ممّا مرّ « عن منصور بن حازم : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام وقد توضّأ وهو محرم ثمّ أخذ منديلا فمسح به وجهه » . وروى الكافي في 4 ممّا مرّ الجزء الأخير من خبر الحلبيّ التّهذيب وفيه « على زاملته » بدل « على راحلته » وهما بمعنى . ورواه الفقيه في 44 ممّا مرّ مثل التّهذيب . واستثني من تغطية الرأس مثل عصام القربة ، ففي الفقيه ( في 50 من 57 من حجّه ) : وسأله - أي الصّادق عليه السلام - محمّد بن مسلم عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استقى ؟ فقال : نعم » . والحق بالتغطية الارتماس ، روى الكافي ( في باب أنّ المحرم لا يرتمس في الماء ، 91 من حجّه أوّلا ) « عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء » ورواه الفقيه في 36 من 58 من حجّه مع صدر له عن حريز ، عنه عليه السلام مثله ، ورواه التّهذيب في 47 من 24 من حجّه عن حريز عنه عليه السلام بدون صدر مثله ، ورواه في 5 من باب ما يفسد الصيام عن حريز عنه عليه السلام بلفظ « لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء » ، رواه في 69 من 24 من حجّه مع صدر له عن حريز ، عنه عليه السلام بلفظ « لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » وأخيرا عن يعقوب بن شعيب ، عنه عليه السلام لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » . وروى التّهذيب في 46 ممّا مرّ « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السلام - في خبر - : ولا ترتمس في ما يدخل فيه رأسك » . وروى الحميريّ في أخبار قرب إسناده إلى الصّادق عليه السلام « عن إسماعيل ابن عبد الخالق : سألته عليه السلام هل يدخل الصائم رأسه في الماء ؟ قال : لا ولا المحرم ، وقال : مررت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون فوقفت ، فقلت لهم : إنّكم تصنعون ما لا يحلّ لكم » .