تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
وحملهما على عدم العمد . ورواه الإستبصار ( في باب من مسّ لحيته - إلخ ) عن جعفر بن بشير ، عن المفضّل وهو الصحيح ففي التّهذيب بعد نقل المفضّل « قال » ولو كان عنهما لكان « قالا » . وروى في 89 منه « عن الحسن بن هارون : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّي أولع بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشعرات ؟ قال : إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدّق به ، فإنّ تمرة خير من شعرة » . وكما لا يزيل المحرم شعر نفسه لا يزيل شعر غيره ، روى الكافي ( في 8 من 95 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السلام : لا يأخذ المحرم من شعر الحلال » . وفي حال الاضطرار يجوز إزالة الشعر ولو بحلق الرّأس ولكن فيه الفدية لجوازه دون الكفّارة ، كما دلّ عليه القرآن . روى الكافي ( في 2 من باب العلاج للمحرم ، 94 من حجّه ) « عن حريز عمّن أخبره ، عن الصّادق عليه السلام قال : مرّ النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال له : أيؤذيك هو أمّك ؟ فقال : نعم فأنزلت هذه الآية » فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك « فأمره صلى اللَّه عليه وآله أن يحلق وجعل الصيام ثلاثة أيّام والصدقة على ستّة مساكين ، لكلّ مسكين مدّان والنسك شاة - الخبر » . ورواه التّهذيب ( في 60 من 25 من حجّه ) عن حريز ، عنه عليه السلام . وروى سنن أبي داود أنّ ذلك كان في عمرة الحديبية .
( وتغطية الرأس للرجل ) ( 1 ) لكن اختيارا ويجوز اضطرارا من الأذنين ، روى الكافي ( في أوّل باب المحرم يغطي رأسه أو وجهه ، 89 من حجّه ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السلام : قلت : المحرم يؤذيه الذّباب حين يريد النوم يغطي وجهه ؟ قال : نعم ولا يخمّر رأسه ، والمرأة لا بأس بأن تغطي وجهها كلَّه عند النوم » . وفي آخره « عن عبد الرّحمن ، عن أبي الحسن عليه السلام : سألته عن