من حجّه ) « عن الحسن الصيقل ، عن الصّادق عليه السلام : سأله عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه ، قال : نعم لا بأس به » ومورد الخبر الاضطرار ولا يقلع أحد ضرسه إلَّا مضطرا وعدم الكفّارة فيه أظهر لعدم اعتبار سند الأوّل ، وأخذه التّهذيب عن كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى ولم يعتبروا مراسيله .
( وقص الظفر )
( 1 ) روى الكافي ( في 3 من باب المحرم يحتجم - إلخ ، 95 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السلام : سألته عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ؟ قال : لا يقصّ منها شيئا إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام » ، ورواه الفقيه ( في 49 من 58 من حجّه ) ، ورواه التّهذيب ( في 81 من 24 من حجّه ) . والخبر كما ترى تضمّن أنّ مع طولها وأذيّته بهما في قصّ كلّ ظفر قبضة من طعام .
وأمّا قول الشارح : « لو انكسر بعض الظفر فله إزالته والأقوى أنّ فيه الفدية كغيره للرواية » فكما ترى ، فليس فيه أثر من انكسار بعض الظفر في الجواب .
( وإزالة الشعر )
( 2 ) روى الكافي ( في أوّل باب أدب المحرم ، 99 من حجّه ) « عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : إذا حككت رأسك فحكَّه حكَّا رفيقا ولا تحكنّ بالأظفار ، ولكن بأطراف الأصابع » .
وفي 10 منه « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام : سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له ؟ قال : لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره » .
وروى ( في 8 من باب المحرم يحتجم ، 95 من حجّه ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السلام : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمّدا فعليه دم » .
وفي 9 منه « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السلام : إن نتف المحرم من شعر