بما مرّ ، وقد روى الفقيه في 7 ممّا مرّ ، عن ذريح ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن المحرم يحتجم ؟ فقال : نعم إذا خشي الدّم » .
وروى التّهذيب في 42 ممّا مرّ « عن الحسن الصيقل ، عنه عليه السلام :
عن المحرم يحتجم قال : لا إلَّا أن يخاف التلف ، ولا يستطيع الصّلاة ، وقال :
إذا آذاه الدّم فلا بأس به ، ويحتجم ولا يحلق الشعر » .
وفي 43 منه « عن يونس بن يعقوب : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا أحبّه » .
وفي 45 منه « عن مهران بن أبي نصر ، وعليّ بن إسماعيل بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السّلام قالا : سألناه - إلى - إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة ، فلا بأس به وإلَّا ليلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق » .
وأمّا ما رواه العيون ( في باب أخباره المنثورة ) « عن مقاتل بن مقاتل :
رأيت الرّضا عليه السّلام في يوم الجمعة وقت الزّوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم » . ثمّ » عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا عليه السّلام ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليه السّلام أنّ النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله احتجم وهو صائم محرم » . فمرّ أنّ العمل مجمل والمجمل يحمل على المفصّل كالمطلق على المقيّد مع أنّ الحجامة لا يرتكبها الإنسان إلَّا عند الخوف من غلبة الدّم فمطلقة كالمعن ؟ ؟ ؟ وعليه يحمل ما رواه الحميريّ في أخبار قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام » عن عليّ بن جعفر ، عنه عليه السّلام : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم ؟ قال : نعم ولكن لا يحلق مكان المحاجم ، ولا يجزّه » .
( وقلع الضرس )
( 1 ) ذهب إلى حرمته الشيخ والحليّ والقاضي ، استنادا إلى ما رواه الشيخ في تهذيبه ( في 257 من 25 من حجّه ) « عن محمّد بن عيسى ، عن عدّة من أصحابنا ، عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت في الموسم ولم يكن عند مواليه فيها شيء : محرم قلع ضرسه ؟ فكتب عليه السلام يهريق دما » .
وأفتى الصدوق والإسكافيّ بجواز القلع ، روى الفقيه ( في 8 من 58