تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
وبلى واللَّه « وسباب الرّجل الرّجل » وحيث إنّ الفسوق والجدال يذكران معا ، لا بدّ من خلط معنى أحدهما بالآخر . وكيف كان فروى الكافي ( في 9 من باب أدب المحرم ، 99 من حجّه ) « عن أبي هلال الرّازيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان ؟ قال : سبحان اللَّه بئس ما صنعا ، قلت : قد فعلا فما الذي يلزمهما ؟ قال : على كلّ واحد منهما دم » . وكيف كان فلم يذكره الشرائع . وروى التّهذيب في 2 ممّا مرّ « عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة - الخبر » جعله مستقلا .
( والنظر في المرآة ) ( 1 ) « ذهب إلى تحريمه الصدوق ، والحلبيّ والحلَّي والشيخ في نهايته ومبسوطه وتهذيبه ، وذهب في خلافه إلى جوازه وتبعه القاضي . روى الكافي ( في أوّل باب ما يكره من الزّينة للمحرم ، 93 من حجّه ) « عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنّه من الزّينة - الخبر » . وفي 2 منه « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السلام : لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلبّ » . وروى التّهذيب ( في 27 من 24 من حجّه « عن حمّاد ، عن الصّادق عليه السلام : لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنّها من الزّينة » . والظاهر أنّ الأصل فيه وفي خبر حريز الكافي واحد . ورواه الفقيه في 3 من 58 من حجّه عن حريز أيضا . ورواه العلل في 217 من جزئه الثاني عن حمّاد ، عن حريز ، عنه عليه السلام . وروى التّهذيب في 28 ممّا مرّ « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السلام : لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة » .
( وإخراج الدّم اختيارا ) ( 2 ) روى الفقيه ( في 58 من 58 من حجّه « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السلام - في خبر - كيف يحكّ المحرم ؟ فقال : بأظفاره ما لم يدم ، ولا يقطع شعره » . ورواه التّهذيب ( في 74 من 24 من حجّه )