لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده » .
وفي 10 منه « عن ليث المراديّ : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرّجل يتناول لحيته وهو محرم فيعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا ؟ قال : لا يضرّه » . ويمكن حمله على نسيان إحرامه وإن كان متعمّدا في النتف .
وروى الفقيه ( في 58 من 58 ) من حجّه « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السلام - في خبر - : كيف يحكّ المحرم ؟ فقال : بأظفاره ما لم يدم ولا يقطع شعره » .
وفي 59 منه « عنه ، عنه عليه السلام : وسأله عن المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان ، قال : يطعم شيئا » . وفي خبر آخر « مدّا من طعام أو كفّين » .
وفي 61 منه « عن هشام بن سالم ، عن الصّادق عليه السلام : إذا وضع أحدكم يده على رأسه وعلى لحيته وهو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدّق بكفّ من كعك أو سويق » . ورواه الكافي في آخر 95 من حجّه .
وروى التّهذيب ( في 75 من 24 من حجّه ) عن عمر بن يزيد ، عن الصّادق عليه السلام : لا بأس بحكّ الرأس واللَّحية ما لم يلق الشعر - الخبر » .
وروى ( في 82 من 25 من حجّه ) « عن عمر بن يزيد ، عن الصّادق عليه السلام : لا بأس بحكّ الرأس واللَّحية ما لم يلق الشعر - الخبر » .
وروى ( في 82 من 25 من حجّه ) « عن منصور ، عن الصّادق عليه السلام في المحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة ، قال : يطعم كفّا من طعام أو كفّين » .
وفي 85 منه « عن الهيثم بن عروة التميميّ سأل رجل الصّادق عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان ؟ فقال : ليس بشيء ، ما جعل عليكم في الدّين من حرج » .
وفي 86 منه « عن جعفر بن بشير ، والمفضّل بن عمر : دخل النباجي على الصّادق عليه السلام فقال : ما تقول في محرم مسّ لحيته فسقط منها شعرتان ؟
فقال الصّادق عليه السلام : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليّ شيء » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 229
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٢٩