تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
وفيه « الشعر » . وروى التّهذيب في 75 ممّا مرّ « عن عمر بن يزيد ، عنه عليه السلام : لا بأس بحكّ الرّأس واللَّحية ما لم يلق الشعر ، وبحكّ الجسد ما لم يدمه » . وفي 76 منه « عن الحلبيّ ، عنه عليه السلام : سألته عن المحرم يستاك ؟ قال : نعم ولا يدمي » . وأمّا لو كان من طبيعة الإنسان فيجوز فروى الكافي ( في 6 من باب أدب المحرم ، 99 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السلام قلت : المحرم يستاك ؟ قال : نعم ، قلت : فإن أدمى يستاك ؟ قال : نعم ، وهو من السنّة » وقال بعده : « وروي أيضا لا يستدمي » ، والظاهر أنّه أشار إلى خبر الحلبيّ المتقدّم عن التّهذيب ، أو عن ما في كتاب « عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك ؟ قال : لا بأس ولا ينبغي أن يدمي فيه « ، والظاهر كون » فيه « محرّف » فاه » . وروى خبر معاوية ، الفقيه أيضا في 4 ممّا مرّ . ويدلّ على الجواز في حال الاضطرار ما رواه الكافي ( في آخر ما مرّ ) « عن عمّار ، عنه عليه السلام : سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه ؟ قال : يحكَّه ، فإن سال منه الدّم ، فلا بأس » . ومن إخراج الدّم الاحتجام روى الكافي ( في أوّل باب المحرم يحتجم ، 95 من حجّه ) « عن الحلبيّ ، عنه عليه السلام : سألته عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا إلَّا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم » . وفي 2 منه « عن زرارة ، عن الباقر عليه السلام : لا يحتجم المحرم إلَّا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة » . وأمّا ما رواه الفقيه ( في 5 من 58 من حجّه ) « عن حريز ، عن الصّادق عليه السلام : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقلع الشعر ، واحتجم الحسن عليه السلام وهو محرم « فالأوّل محمول على الخوف من عدمه ، والثاني عمل مجمل فيقيّدان