تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
( ويجوز أكل الدهن غير المطيّب ) ( 1 ) بل ولو كان مطيّبا إذا كان للأكل لا للشمّ ، روى التّهذيب ( في 41 من 24 من حجّه ) « عن عمّار الساباطيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : قلت : له أن يأكل الأترج ؟ قال : نعم ، قلت له : فإنّ له رائحة طيّبة ؟ فقال : إنّ الأترج طعام وليس هو من الطيّب » . وأمّا ما رواه في 40 ممّا مرّ « عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عنه عليه السّلام : سألته عن التفّاح والأترج والنبق وما طابت ريحه ؟ فقال : يمسك على شمّه ويأكله » . فالظاهر أنّ المراد في الشمّ الكراهة .
( والجدال ) ( 2 ) ويكفي في حرمته قوله جلّ وعلا * ( « فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ : ) * * ( الْحَجَّ فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ « ) * . ( وهو قول لا واللَّه وبلى واللَّه ) ( 3 ) الظاهر أنّ المراد كفاية كلّ منهما من « لا واللَّه » و « بلى واللَّه » في صدق الجدال لا أنّه يشترط ذكرهما معا ، والأصل فيه ما رواه الكافي ( في 3 من باب ما ينبغي تركه للمحرم ، 82 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : والجدال قول الرّجل : « لا واللَّه ، وبلى واللَّه - الخبر » . وأما قوله بعده « واعلم أنّ الرّجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدّق به وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدّق به » فالظاهر أنّ جدالا فيه الكفّارة ثلاث صادقا أو واحدة كاذبة ، لا أنّ اليمين الواحد والاثنين مع الصدق ليس بجدال وليس بحرام ، نعم غير الحلف باللَّه لا أثر له ففي آخر الخبر « قال : وسألته عن الرّجل يقول لا لعمري وبلى لعمري ؟ قال : ليس هذا من الجدال إنّما الجدال « لا واللَّه ، وبلى واللَّه » . وروى تفسيره بما قال : التّهذيب ( في 3 من 24 من حجّه ) عن عليّ ابن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، ورواه المعاني ( في 142 من جزئه الثاني ) مع زيادة السباب ، روى فيه « عن زيد الشحّام ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر -
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 222 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )