واستثني ريح العطَّارين بين الصفا والمروة . روى الكافي ( في 6 ممّا مرّ ) « عن هشام بن الحكم ، عن الصّادق عليه السّلام : لا بأس بالرّيح الطيّبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطَّارين ولا يمسك على أنفه » .
وخلوق الكعبة روى الكافي ( في 15 من باب ما يلبس المحرم ، 83 من حجّه ) « عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب ؟ قال : لا هو طهور ، ثمّ قال : إنّ بثوبي منه لطخا » .
ورواه التّهذيب « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام ، وعن يعقوب بن شعيب ، عنه عليه السّلام ، وعن سماعة ، عنه عليه السّلام أيضا . وروى ( في 14 من 24 من حجّه ) إضافة » خلوق القبر « ، والظاهر أنّ المراد به قبر النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله . ورواه الفقيه أيضا .
( والقبض من كريه الرائحة )
( 1 ) روى الكافي ( في أوّل طيبه ، 92 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وأمسك على أنفك من الرّائحة الطيّبة ، ولا تمسك عنه من الرّيح المنتنة - الخبر » .
وروى التّهذيب ( في 38 من 24 من حجّه ) « عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : المحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على أنفه » .
( والاكتحال بالسواد والمطيّب )
( 2 ) روى الكافي ( في أوّل باب ما يكره من الزّينة للمحرم ، 93 من حجّه ) « عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - في خبر - :
ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إنّ السواد زينة » .
وفي 3 منه « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : سألته عن الكحل للمحرم ، قال :
أمّا بالسواد فلا ولكن بالصبر والحضض » .
وفي 4 منه « عن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب » .
وأخيرا « عن معاوية ، عنه عليه السّلام : المحرم لا يكتحل إلَّا من وجع ، وقال