تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
سألته عن الرّجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم ؟ قال : لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر تبقي رائحته في رأسك بعد ما تحرم ، وأدهن بما شئت من الدّهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدّهن حتّى تحلّ » . وروى الفقيه ( في 16 من 58 من حجّه ) مرفوعا « عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وكان يكره من الأدهان الطيّبة الرّيح » . وروى التّهذيب ( في 11 من 24 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام : إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء - إلى - غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة الرّيح » . وفي 4 منه « عنه ، عنه عليه السلام - في خبر - : ولا تمسّ شيئا من الطيّب ، ولا من الدّهن في إحرامك - الخبر » والأصل في الخبرين واحد ، ورواه في 37 منه مع زيادات وفي آخرها « غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة إلَّا المضطرّ إلى الزّيت أو شبهه يتداوى به » . وكيف كان فالدّهن المطيّب فيه الكفّارة ، فروى التّهذيب في 36 ممّا مرّ « عن معاوية بن عمّار في محرم كانت به قرحة فداؤها بدهن بنفسج ؟ قال : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وإن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه » . وغيره لا فدية فيه ، روى التّهذيب في 33 ممّا مرّ « عن أبي الحسن الأحمسيّ قال : سأل الصّادق عليه السّلام سعيد بن يسار عن المحرم يكون به القرحة أو البثرة أو الدّمل ، فقال : اجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه ممّا ليس فيه الرّيح الطيّبة » . وفي 34 منه « عن هشام بن سالم ، عنه عليه السلام : إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدّمل فليبطَّه وليداوه بسمن أو زيت » . وفي 35 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : سألته عن محرم تشقّقت يداه ، قال : يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة » .