لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأمّا للزّينة فلا » .
وفي الفقيه ( في أوّل 58 من حجّه ) « عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلَّه إلَّا كحل أسود لزينة » .
وفي 2 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس » ، وروى العلل ( في 212 من أبواب جزئه الثاني ) « عن الحلبيّ : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة تكتحل وهي محرمة ، قال : لا تكتحل ، قلت : بسواد ليس فيه طيب ؟ قال : فكرهه من أجل أنّه زينة ، وقال : إذا اضطرّت إليه تكتحل » .
وروي التّهذيب ( في 21 من 24 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : لا يكتحل الرّجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلَّا من علَّة » .
وفي 22 منه « عن زرارة ، عنه عليه السلام : تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلَّه ، إلَّا الكحل الأسود للزينة » .
وفي 24 منه « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام : يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران » .
وفي 25 منه « عن هارون بن حمزة ، عنه عليه السلام : لا يكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكتحل بكحل فارسيّ » .
ثمّ الاكتحال بالمطيّب من استعمال الطيب الذي فيه الكفّارة ، وأمّا بالسواد فإن قلنا : إنّ كرهه في خبر العلل بمعنى الحرمة فمجرّد إثم » .
( والادهان )
( 1 ) أطلقه المصنّف ، والشارح صرّح بالتعميم لغير المطيّب ، والأخبار بين بين مطلق ومقيّد ، والقاعدة حمل المطلق على المقيّد روى الكافي ( في أوّل ما يجوز للمحرم بعد اغتساله ، 79 من حجّه ) « عن عليّ بن أبي حمزة