واستثنى الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح ، روى الكافي ( في 14 ممّا مرّ ) حسنا « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : لا بأس بأن تشمّ الإذخر والقيصوم والخزامي والشيخ وأشباهه وأنت محرم » .
ولكن روى الفقيه ( في 20 من 58 من حجّه ) « عن إبراهيم بن سفيان :
كتب إلى أبي الحسن عليه السلام : المحرم يغسل يده بأشنان فيه الإذخر ؟ فكتب :
لا أحبّه لك » .
واستثنى العصفر ، روى الكافي ( في 18 من باب ما يلبس المحرم من الثياب ، 83 من حجّه ) « عن عبد اللَّه بن هلال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ، ثمّ يغسل ألبسه وأنا محرم ؟ قال : ليس العصفر من الطيب - الخبر » .
وماله ريح طيّب وكان من الطعام لا بأس به أيضا لأنّ الطيب ما كان للشمّ ، روى الكافي ( في 16 من 92 من حجّه ) صحيحا « عن عليّ بن مهزيار :
سألت ابن أبي عمير عن التفّاح والأترج والنبق وما طاب ريحه ، قال : تمسك عن شمّه وتأكله » . ورواه الفقيه في 30 ممّا مرّ وزاد » ولم يرو فيه شيئا » .
وفي 17 منه « عن عمّار بن موسى ، عن أبا عبد اللَّه عليه السّلام : سألته عن المحرم يأكل الأترج ؟ قال : نعم ، قلت : له رائحة طيّبة ، قال : الأترج طعام ليس هو من الطيب » .
وكذلك الحنّاء لأنّه ليس للشمّ وفيه كراهة ، روى الكافي ( في 18 ممّا مرّ ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : سألته عن الحنّاء ، فقال :
إنّ المحرم ليمسّه ويداوي به بعيره وما هو بطيب ، وما به بأس « ، ورواه التّهذيب في 17 ممّا مرّ .
وروى التّهذيب ( في 18 ممّا مرّ ) « عن أبي الصباح الكنانيّ ، عنه عليه السّلام :
سألته عن امرأة خافت الشّقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحنّاء قبل ذلك ؟ قال : ما يعجبني أن تفعل ذلك » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 218
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢١٨