تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
السعوط للمحرم وفيه طيب ؟ فقال : لا بأس « وحمله على الضرورة ، ثمّ روى خبر الفقيه مسندا شاهدا له وقال بعده : « وأمّا الطيب الذي يجب اجتنابه فأربعة أشياء المسك والعنبر والزّعفران والورس ، وقد روي « والعود » ثمّ روى في 11 ممّا مرّ ، عن كتاب موسى بن القاسم بإسناده « عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزّعفران ، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة الرّيح » . ورواه في 37 ممّا مرّ عن كتاب الحسين بن سعيد مع صدر له وذيل وهو « إلَّا المضطرّ إلى الزّيت أو شبهه يتداوى به » . وروى في 13 ممّا مرّ « عن عبد الغفار ، عن عليه السّلام : الطيب . المسك والعنبر والزّعفران والورس » . وفي 12 « عن ابن أبي يعفور ، عنه عليه السّلام : الطيب : المسك والعنبر والزعفران والعود » . قلت : نقله شاهدا لقوله أوّلا : « وقد روي والعود » وظاهر تعبيره أنّ خبرا بالأربعة الأولى مع إضافة العود مع أنّه بدّل الورس بالعود ، وكان الخبر هكذا روى ( في 52 من أبواب كتاب زيّه باب أنواع الطيّب ) « عن عبد الغفّار ، عن الصادق عليه السّلام الطيب : المسك والعنبر والزّعفران والعود » واقتصر عليه ، وغفل عنه الوافي والوسائل ، والظاهر أنّ الأصل في مرفوع الفقيه المتقدّم عن الصّادق عليه السّلام وفي خبر التّهذيب المتقدّم عن كتاب الحسين بن سعيد مع صدر وذيل ، وعن كتاب موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمّار ، عن الصادق عليه السّلام واحد ، وإن كان تعبير مرفوع الفقيه بلفظ « ويكره من الطَّيب » وتعبير خبر التّهذيب بلفظ « إنّما يحرم عليك » فالكراهة في مثل الأوّل بمعنى الحرمة . والرّياحين الشمّيّة كالطَّيب روى الكافي ( في 12 من باب الطَّيب للمحرم ، 92 من حجّه ) صحيحا « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : لا تمسّ ريحانا وأنت محرم ، ولا شيئا فيه زعفران ، ولا تطعم طعاما فيه زعفران » .