المطلق فروى ( في أوّل باب الطيب للمحرم ، 92 من حجّه ) « عن معاوية ابن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : لا تمسّ شيئا من الطيب ولا من الدّهن في إحرامك واتّق الطيب في طعامك وأمسك على أنفك من الرّائحة الطيّبة ، ولا تمسك عنه من الرّيح المنتنة فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة » .
وفي 2 منه « عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : لا تمسّ المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ، ولا يتلذّذ به ولا بريح طيّبة ، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته » . ورواه التّهذيب ( في 5 من 24 من حجّه ) عن حريز عنه عليه السّلام ، وفيه بدل « قدر سعته » « بقدر شبعه » - يعني من الطعام - » .
والصحيح ما في الكافي ، وما في التّهذيبين تحريف للتشابه الخطَّي ، وقوله : « يعني من الطعام » من الرّاوي المحرّف فلا معنى له .
وروى الكافي ( في 8 من باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح أو علَّة ، 94 من حجّه ) « عن عمران الحلبيّ : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران ؟ قال : إن كان الغالب على الدّواء فلا ، وإن كانت الأدوية الغالبة عليه فلا بأس » .
وروى الفقيه ( في أوّل 58 من حجّه ) « عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام :
لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلَّه إلَّا كحل أسود لزينة » .
وفي 2 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس » .
وقال بعد 25 منه : « وإن اضطرّ المحرم إلى سعوط فيه مسك من ريح يعرض له في وجهه وعلَّة تصيبه فلا بأس بأن يستعط به ، فقد سأل إسماعيل بن - جابر أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ذلك فقال : استعط به » .
وروى التّهذيب في 9 ممّا مرّ « عن إسماعيل ، عنه عليه السّلام : سألته عن
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 216
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢١٦