( ولبس المخيط وشبهه )
( 1 ) روى الكافي ( في 2 من باب صلاة الإحرام ، 80 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي من النساء والثياب - الخبر » .
وروى ( في 8 من باب ما يجزي من غسل الإحرام 78 من حجّه ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : إذا اغتسل الرّجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبّي فعليه الغسل » .
و ( في آخر باب الرّجل يحرم في قميص - إلخ ، 88 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه ، فلبّ وأعد غسلك ، وإن لبست قميصا فشقّه وأخرجه من تحت قدميك » .
وفي أوّله « عن معاوية بن عمّار ، وغير واحد ، عنه عليه السّلام في رجل أحرم وعليه قميص ؟ قال : ينزعه ولا يشقّه ، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقّه وأخرجه ممّا يلي رجليه » .
( وعقد الرداء )
( 2 ) في الفقيه ( في 49 من باب ما يجوز الإحرام فيه ، 58 من حجّه ) « عن سعيد الأعرج ، عن الصّادق عليه السّلام » سأله عن المحرم يعقد إزاره في عنقه ؟ قال : لا » .
وروى الحميريّ في أخبار قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام « عن عليّ بن - جعفر ، عنه عليه السّلام : المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده » .
وأمّا الثوب الأسفل فروى الكافي ( في 3 من باب المحرم يضطرّ إلى ما لا يجوز له لباسه ، 86 ، من حجّه ) « عن عبد اللَّه بن ميمون ، عن جعفر عليه السّلام :
إنّ عليّا عليه السّلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصّر ثمّ يصلَّي وإن كان محرما » .
وفي احتجاج الطبرسيّ ، عن محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميريّ ، عن الحجّة عليه السّلام كتب إليه عليه السّلام يسأله عن المحرم يجوز أن يشدّ المئزر من خلفه على عنقه