تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
فمن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ، ويستغفر ربّه ، ومن مسّ امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه » . وفي 5 منه « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المحرم يعبث بأهله حتّى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » . وفي 7 منه « عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام : سألته عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى ؟ قال : إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان بين ذلك فبقرة وإن كان فقيرا فشاة ، أما إنّي لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل أنّه نظر إلى ما لا يحلّ له » . وروى في أوّل باب المحرم يتزوّج - إلخ ، 102 من حجّه ) « عن الحسن ابن عليّ - والظاهر كونه ابن فضّال - عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه السّلام : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح وإن نكح فنكاحه باطل » . وفي 2 منه « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، عنه عليه السّلام : إنّ رجلا من الأنصار تزوّج وهو محرم فأبطل النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله نكاحه » . وفي 3 منه « عن إبراهيم بن الحسن ، عنه عليه السلام : إنّ المحرم إذا تزوّج وهو محرم فرّق بينهما ثمّ لا يتعاودان أبدا » . وفي 5 منه « عن سماعة ، عنه عليه السّلام : لا ينبغي للرّجل الحلال أن يزوّج محرما وهو يعلم أنّه لا يحلّ له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم ؟ قال : إن كانا عالمين فإنّ على كلّ واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلَّا أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها محرم فإن كانت علمت ثمّ تزوّجته فعليها بدنة » . وفي 6 منه « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : المحرم يطلَّق ولا يتزوّج » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 213 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )