وروى الكافي ( في 6 ممّا مرّ ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام قال :
مرّ عليّ عليه السّلام على قوم يأكلون جرادا فقال : سبحان اللَّه وأنتم محرمون فقالوا :
إنّما هو من صيد البحر ، فقال لهم : ارموه في الماء إذا » . هذا وفي التّهذيب بعد 173 ممّا مرّ قال الشيخ : « فإن قتل جرادا كثيرا فعليه دم شاة ، ولا يجوز للمحرم أن يأكل جرادا برّيا ويجوز له أن يأكل الجراد البحريّ إلَّا أنّه يلزمه الفداء « ، وكأنّه وقع في النسخة خلط فلا ربط لقوله : « فإن قتل جرادا كثيرا فعليه دم شاة « بما قبله فإنّ قبله » لو كان للمحرم صيد في منزله لا بأس به « ، ولأنّه ذكر أربعة أخبار بعد هذا الكلام ولم يذكر فيها حكم الجراد الكثير ، فالظاهر زيادته وزيادة قوله قبله . وكيف كان فقوله بعد من جعل الجراد بريّا وبحريّا غريب ، كما أنّ قوله بجواز أكل البحريّ مع الفداء فإن فرض وجود جراد بحريّ فالقرآن حلَّله بدون فداء وكأنّه استند إلى خبر معاوية بن عمّار المتقدّم من الكافي ، وقلنا رواه ( في 177 من 25 من حجّه ) مع زيادة صدر له والزّيادة » ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله ، قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم قال : تمرة خير من جرادة وهي من البحر وكلّ شيء - إلخ « وهي روايته في 282 من زيادات حجّه مع زيادة » الجراد من البحر « والصواب ما قلنا من زيادة » والبحر « والخبر أصله واحد وإن رواه الكافي عن كتاب والتّهذيب عن كتابين آخرين بتفصيل مرّ .
قال الشارح بعد قول المصنّف « وهو ما يبيض ويفرخ فيه » « لا إذا تخلَّف أحدهما وإن لازم الماء كالبطَّ » قلت : الظاهر كون موضع البيض والفرخ متلازمين ففي البرّ لو وضع البيض بصير فرخا فيه وفي البحر لو وضعه يصير فرخا فيه .
( والنساء بكلّ استمتاع حتّى العقد )
( 1 ) لنفسه ولغيره وحتّى الخطبة وشهادة العقد ، وحتّى عقد يحلّ له ،
( والاستمناء )
( 2 ) ولو بالحلال بالمزاح مع زوجته ، روى الكافي ( في 4 من باب المحرم يقبّل امرأته 104 من حجّه ) « عن مسمع أبي سيّار : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام : يا أبا سيّار إنّ حال المحرم ضيّقة