تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
( في 260 من مسائله ) : « وروى جابر أنّ النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله قال : في الضبع كبش إذا أصابه المحرم » . وقال ( في 299 : « إذا قتل الأسد لزمه كبش على ما رواه بعض أصحابنا ، فأمّا الذّئب وغيره من السباع فلاجزاء عليه سواء صال أو لم يصلّ - إلى - دليلنا أنّ الأصل براءة الذّمّة ولا يتعلَّق عليها شيء إلَّا بدليل وما أوجبناه من الكبش فإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، وقال ( في 300 من مسائله ) » الضبع لا كفّارة في قتله وكذلك السبع المتولَّد بين الذئب والضبع - إلى - : وأيضا فإنّ الضبع عندنا محرّم الأكل وسندلّ عليه فيما بعد ، فإذا ثبت ذلك فكلّ من قال بذلك ، قال : لا جزاء فيه » . وفي مراسم الدّيلميّ « فأمّا قتل السباع والذّئاب والهوامّ وكلّ مؤذ فإن كان على جهة الدّفع عن المهجة فلا شيء عليه ، وإن كان على خلافه فلا نصّ على كفّارته فليستغفر اللَّه منه » فترى جعلهم الحرمة مفروغا عنها وجعلوا الكفّارة محلّ الكلام . ( ولو دلالة وإشارة ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب النهي عن الصيد ، 106 من حجّه ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : ولا تدلَّنّ عليه محلَّا ولا محرما فيصطادوه ، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك ، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده » . وفي 2 منه « عن منصور بن حازم ، عنه عليه السّلام : المحرم لا يدلّ على الصيد فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء » . وروى التّهذيب ( في 19 من 24 من حجّه ) « عن عمر بن يزيد ، عنه عليه السّلام : واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلَّه ولا تأكل ممّا صاده غيرك ولا تشر إليه فيصيده » . وفي آخره « عن ابن أبي شجرة ، عمّن ذكره ، عن الصادق عليه السّلام في المحرم يشهد على نكاح محلَّين ؟ قال : لا يشهد ، ثمّ قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ » ، وقال : « معناه : كما لا يجوز للمحرم الشهادة على نكاح محلَّين كذلك