تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
الإشارة على محلّ بصيده » . وكما يحرم عليه صيده يحرم عليه غير صيده صيد المحلّ ، وصيده قبل إحرامه . روى الكافي ( في 3 ممّا مرّ ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان الذي أصابه ، محلَّا » . وفي 8 منه « عن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السّلام : سألته عن لحوم الوحش تهدى إلى الرّجل ولم يعلم صيدها ولم يأمر به أيأكله ؟ قال : لا ، وسألته : أيأكل قديد الوحش وهو محرم ؟ قال : لا » . ( ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ) ( 1 ) قال تعالى * ( « أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطَعامُه ُ مَتاعاً لَكُمْ ولِلسَّيَّارَةِ » ) * فصيد البحر إنّما هو الحيتان دون الجراد وإن كان أصله من البحر روى الكافي ( في أوّل 112 من حجّه ) باب فصل ما بين صيد البرّ والبحر « عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ، ويأكل مالحه وطريّه ويتزوّد ، وقال : أحلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ، قال : مالحه الذي يأكلون وفصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البرّ ويفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ ، وما كان من صيد البرّ يكون في البرّ ويبيض في البحر [ ويفرخ في البحر ] فهو من صيد البحر » . ورواه الفقيه ( في آخر 59 من حجّه باب ما يجب على المحرم - إلخ ) فقال بعد نقل الآية : « وقال الصّادق عليه السّلام : هو مليحه الذي تأكلون ، وقال : فصل ما بينهما : كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البرّ ويفرخ في البرّ فهو [ من ] صيد البرّ ، وما كان من طير يكون في البرّ ويبيض في البحر ، ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر « « 1 » . ورواه التّهذيب ( في 183 من باب الكفّارة عن خطأ المحرم 25 من حجّه ) « عن حريز ، عنه عليه السّلام : لا بأس أن يصيد المحرم السّمك ويأكله طريّه
هامش
« 1 » قال العلامة في المنتهى - على ما نقل - : « لا نعلم فيه خلافا الا من عطاء » .