تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
وأمّا جواب المنادي بلبّيك فروى الكافي ( في 4 ممّا مرّ ) « عن حمّاد ابن عيسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ليس للمحرم أن يلبّي من دعاه حتّى يقضي إحرامه ، قلت : كيف ؟ قال : يقول : يا سعد » . ورواه التّهذيب في 261 ممّا مرّ .
( وأما التروك المحرّمة فثلاثون ) ( صيد البرّ ) ( 1 ) يكفيه قوله تعالى : * ( « وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً » ) * . قال الشارح : « لا يحرم صيد الضبع والنمر والصقر وشبهها من حيوان البرّ » . قلت : لم أدر إلى أيّ شيء استند والأخبار وكلمات القدماء لا استثناء فيها لما ذكر ، روى الكافي ( في أوّل باب النهي عن الصيد - إلخ ، 106 من حجّه ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : لا تستحلنّ شيئا من الصيد وأنت حرام - الخبر » . وفي 11 منه « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام - في خبر - واعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجّك ولا في عمرتك إلَّا الصيد فإنّ عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد » . وقال في المقنع : « وإذا أحرمت فاتّق قتل الدّوابّ كلَّها إلَّا الأفعى والعقرب والفأرة » . وفي المقنعة « وصيد البرّ محرّم في الإحرام قال تعالى : * ( « أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطَعامُه ُ مَتاعاً لَكُمْ ولِلسَّيَّارَةِ وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً » ) * . وأطلق نهاية الشيخ ، ومراسم الدّيلميّ ، وكافي أبي الصلاح ، ووسيلة ابن حمزة صيد البرّ . والصيد يشمل المحرّم كالمحلَّل وإنّما ما قال « لا كفّارة فيها » لا أنّه يجوز صيدها وإنّما قال بعدم الكفّارة في المحرّم وإن ورد في الضبع من طريق العامّة وفي الأسد من طريقنا . ففي 258 من مسائل حجّ الخلاف في جملة كلامه : « إنّما يجب الجزاء على العامد دون الخاطي » . وقال الشيخ : « دليلنا ( على داود ) ما روي عن النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله إذا قال : « في الضبع كبش إذا أصابه المحرم « ولم يفرّق » ، وقال
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 208 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )