أن ينام المحرم على الفراش الأضفر والمرفقة » .
وأمّا الرّابع فلبس الوسخ ابتداء مكروه وأمّا ما صار وسخا فغسله مكروه ، فروى الكافي ( في 15 من باب ما يلبس المحرم من الثياب ، 83 من حجّه ) « عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : سألته عن الرّجل يحرم في ثوب وسخ ؟ قال : لا ، ولا أقول : إنّه حرام ولكن يطهّره أحبّ إليّ وطهوره غسله ، ولا يغسل الرّجل ثوبه الذي يحرم فيه حتّى يحلّ وإن توسّخ ، إلَّا أن يصيبه جنابة أو شيء فيغسله » ، ورواه التّهذيب في 30 من صفة إحرامه « عن العلاء بن رزين قال : سئل أحدهما عليهما السّلام - إلى قوله - :
وطهره غسله « فالعلاء رفع ما رواه شيخه .
وأمّا المعلمة فروى الكافي ( في 17 ممّا مرّ ) ، والفقيه ( في 13 ممّا مرّ ) « عن ليث المراديّ : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرّجال ؟ قال : نعم إنّما يكره الملحم » .
وفي 12 من الفقيه « وفي رواية معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام :
لا بأس بأن يحرم الرّجل في الثوب المعلم وتركه أحبّ إليّ إذا قدر على غيره » .
ورواه التّهذيب في 43 من صفة إحرامه » .
وفي القاموس « والعلم رسم الثوب ورقمه والراية وما يعقد على الرّمح » .
وفي المغرب « أعلم القصار الثوب إذا جعله ذا علَّامة ، والظاهر كونه من الأخير .
وأمّا دخول الحمّام فالكراهة الشديدة للتدلَّك فيه فروى التّهذيب ( في 262 من باب الكفّارة عن خطأ المحرم ، 25 من حجّه ) « عن عقبة بن - خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : سألته عن المحرم يدخل الحمّام ؟ قال : لا يدخل » .
وروى بعده « عن معاوية بن عمّار ، وعليّ بن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام ولكن لا يتدلَّك » . وعلى الثاني اقتصر الكافي ( في 3 من باب أدب المحرم ، 99 من حجّه ) بالإسناد الثاني .
والفقيه ( في 53 من 58 من حجّه ) مرفوعا عنه عليه السّلام .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 207
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٠٧