تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
يحرم في ثوب وسخ ؟ قال : لا ولا أقول إنّه حرام ولكن يطهّره أحبّ إليّ وطهوره غسله ، ولا يغسل الرّجل ثوبه الذي يحرم فيه حتّى يحلّ ، وإن توسّخ إلَّا أن يصيبه جنابة أو شيء فيغسله » . ورواه التّهذيب في 30 من صفة إحرامه عن العلاء بن رزين ، عن أحدهما عليهما السّلام مثله إلى - » وطهوره غسله « ولا بدّ من سقط محمّد بن مسلم عنه فلم يقل أحد أنّ العلاء مع الباقر عليه السّلام حتّى يقول : « عن أحدهما عليهما السّلام مرادا به الباقر والصّادق عليهما السّلام ، وأيضا قالوا العلاء صحب محمّد بن مسلم وتفقّه عليه لكن يمكن أنّ تعبير التّهذيب « عن العلاء قال : سئل أحدهما عليهما السّلام لا مثل تعبير الكافي « عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ، قال : سألته » وهو من الرفع لا السقط ويصحّ لنا أيضا أن نقول استنادا إلى خبر محمّد بن مسلم « سأل أحدهما عليهما السّلام عن الرّجل يحرم في ثوب وسخ ، وكيف كان فجعل الوافي والوسائل خبر التّهذيب غير خبر الكافي في غير محلَّه . وأمّا الثاني فكراهته غير معلومة : روى الكافي في 18 ممّا مرّ « عن عبد اللَّه بن هلال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثمّ يغسل ، ألبسه وأنا محرم ؟ قال : نعم ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به النّاس » . ورواه الفقيه ( في 16 من باب ما يجوز الإحرام فيه ، 57 من حجّه ) هكذا : « وروي عن الكاهليّ قال : سأله رجل - وأنا حاضر - عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر - إلخ » والكاهليّ هو عبد اللَّه بن يحيى الكاهليّ . ورواه التّهذيب في 32 ممّا مرّ « عن كتاب أحمد الأشعريّ مسندا ، عن أبان بن تغلب قال : سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام أخي - وأنا حاضر - عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر - الخبر » وهذا من الغرائب ، خبر واحد رواه كلّ واحد من راو واقتصر كلّ منهم على إسناده ، ويدلّ على الاتّحاد غير كون السؤال عن الصّادق عليه السّلام والكلّ واحد وأنّ في كلّ لم بنقل الرّاوي سؤاله بنفسه بل سؤال غيره ، وكيف كان فالمراد أنّه ليس فيه كراهة من حيث هو بل من حيث أنّ النّاس يقولون بخلافه