تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
حين يريد أن يحرم « أن حلَّني حيث حبستني فإن حبستني فهو عمرة ، فقلت له : فعليه الحجّ من قابل ؟ قال : نعم ، وقال صفوان : قد روى هذه الرواية عدّة من أصحابنا كلَّهم يقول : إنّ عليه الحجّ من قابل » . وللاشتراط دعاء روى الكافي في 2 ممّا مرّ « عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - في خبر - : فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد اللَّه وأثن عليه ، وصلّ على النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله وقل : اللَّهمّ إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك - إلى - اللَّهمّ إنّي أريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنة نبيّك صلى اللَّه عليه وآله ، فإن عرض لي شيء يحبسني فحلَّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ اللَّهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي من النساء والثياب والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة ، قال : ويجزيك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم ، ثمّ قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض - ماشيا كنت أم راكبا - فلبّ » . وروى التّهذيب في 71 ممّا مرّ « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا أردت الإحرام والتمتّع فقل : « اللَّهمّ إنّي أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ فيسّر ذلك لي وتقبّله منّي وأعنّي عليه وحلَّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ ، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب ، وإن شئت قلت حين تنهض ، وإن شئت فأخّره حتّى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل » .
( ويكره الإحرام في الثياب السود أو المعصفرة وشبهها ، والنوم عليها والوسخة والمعلمة ، ودخول الحمام ، وتلبية المنادي ) ( 1 ) أمّا الأوّل فروى الكافي ( في 14 من باب ما يلبس المحرم - إلخ ، 83 من حجّه ) « عن الحسين بن مختار : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : يحرم الرّجل في الثوب الأسود ؟ قال . لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفّن به الميّت » . وفي 15 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : سألته عن الرّجل