وروى التّهذيب ( في 117 من صفة إحرامه ) « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام - في خبر - : وإن كنت قارنا بالحجّ فلا تقطع التلبية حتّى يوم عرفة عند زوال الشمس - الخبر » .
( والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم )
( 1 ) قال في التّهذيب ( بعد 120 من صفة إحرامه ) : « وأمّا المعتمر عمرة مفردة فإنّه يقطع التلبية عند الحرم وروي » عند ذي طوى « وقد روي أيضا » حين ينظر إلى الكعبة « ، وروي أيضا » عند عقبة المدنيّين » .
ثمّ روى في 121 منه « عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : من دخل مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم » .
وفي 122 منه « عن يونس بن يعقوب ، عنه عليه السّلام : سألته عن الرّجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال : إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية » .
وفي 123 منه « عن عمر بن يزيد ، عنه عليه السّلام : من أراد أن يخرج من مكَّة ليعتمر أحرم من الجعرّانة والحديبية أو ما أشبههما ، ومن خرج من مكَّة يريد العمرة ، ثمّ دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتّى ينظر إلى الكعبة » . وقال :
« يجوز أن تكون هذه الرّواية مختصّة بمن خرج من مكَّة للعمرة دون من سواه » .
ثمّ روى في 124 منه « عن الفضيل بن يسار ، عنه عليه السّلام ، قلت : دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية ؟ قال : حيال العقبة - عقبة المدنيّين - ، فقلت : أين عقبة المدنيّين قال : حيال القصّارين » . قال : « وهذه الرّواية فيمن جاء إلى مكَّة من طريق المدينة خاصّة ، والرّواية الَّتي قال فيها : إنّه يقطع عند ذي طوى ، لمن جاء على طريق العراق ، والرّواية الَّتي تضمّنت عند النظر إلى الكعبة لمن يكون قد خرج من مكَّة للعمرة ، وليس بين هذه الأخبار تناف حسب ما ظنّه بعض النّاس ، وحمل ذلك على التخيير » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 201
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٠١