وفي 2 منه « عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن الباقر والصّادق عليهما السّلام :
إذا رأيت أبيات مكَّة فاقطع التلبية » .
وفي 3 منه « عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : المتمتّع إذا نظر إلى بيوت مكَّة قطع التلبية » . وأخيرا عن أحمد بن محمّد - على ما في نسخة الكافي - « وعن أحمد البزنطيّ - على نقل التّهذيب عن الكافي ( في 118 من صفة إحرامه ) - » عن الرّضا عليه السّلام أنّه سئل عن المتمتّع متى يقطع التلبية ؟ قال :
إذا نظر إلى أعراش مكَّة عقبة ذي طوى ، قلت : بيوت مكَّة ؟ قال : نعم » .
و ( في 2 من باب ما على المتمتّع من الطواف والسعي ، 52 من حجّه ) « عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : المتمتّع عليه ثلاثة أطواف - إلى - وقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكَّة - الخبر » .
وروى التّهذيب ( في 13 من 13 من حجّه ) « عن ابن مسكان ، عنه عليه السّلام :
سألته عن تلبية المتمتّع متى يقطعها ؟ قال : إذا رأيت بيوت مكَّة . ويقطع التلبية للحجّ عند زوال الشمس يوم عرفة » .
و ( في 284 من زيادات حجّه ) « عن زرارة ، عنه عليه السّلام : سألته أين يمسك المتمتّع عن التلبية ؟ فقال : إذا دخل البيوت ، بيوت مكَّة لا بيوت الأبطح » .
فلعلّ « دخل » فيه محرّف « رأى » حيث إنّ باقي الأخبار بلفظ « شاهد » .
وأمّا ما رواه ( في 120 من صفة إحرامه ) « عن زيد الشحّام عنه عليه السّلام :
سألته عن تلبية المتعة متى تقطع ؟ قال : حين يدخل الحرم « فشاذّ .
وأمّا الباقي - أوّل أخبار الأوّل ممّا مرّ عن الكافي « عقبة المدنيّين » وعليه اقتصر العمانيّ ، وفي آخرها عنه « عقبة ذي طوى » - فقال الصدوقان والمفيد : ذو طوى لأهل المدينة ، وعقبة المدنيّين لغيرهم ، والمرتضى - على ما في المختلف ومصباح الشيخ - والحليّ على ما في نقل المختلف - جعلوا عقبة المدنيّين بالمدنيّين وذي طوى للعراقيّين ، ومثله الدّيلميّ في الثاني : وأمّا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 199
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٩٩