( في 5 من عقد إحرامه ، 53 من حجّه ) عن حفص ، ومعاوية بن عمّار ، وعبد الرّحمن بن الحجّاج ، والحلبيّ جميعا عنه عليه السّلام . ولا يبعد أصحيّة ما في الكافي .
وفي 12 منه « عن عبد اللَّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام هل يجوز للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة ، فقال : نعم إنّما لبّى النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله على البيداء لأنّ النّاس لم يكونوا يعرفون التلبية فأحبّ أن يعلمهم كيف التلبية » .
وفي 13 منه « عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السّلام قلت له : إذا أحرم الرّجل في دبر المكتوبة أيلبّي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة ؟
قال : أيّ ذلك شاء صنع .
قال الكلينيّ : وهذا عندي من الأمر المتوسّع إلَّا أنّ الفضل فيه أن يظهر التلبية حيث أظهر النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله على طرف البيداء ، ولا يجوز لأحد أن يجوز ميل البيداء إلَّا وقد أظهر التلبية ، وأوّل البيداء أوّل ميل يلقاك عن يسار الطريق » .
وفي 14 منه « عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة ، واخرج بغير تلبية حتّى تصعد إلى أوّل البيداء إلى أوّل ميل عن يسارك ، فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أم ماشيا - فلبّ ، فلا يضرّك ليلا أحرمت أو نهارا - الخبر » .
وروى التّهذيب ( في 108 من صفة إحرامه ) « عنه ، عنه عليه السّلام إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئة ، فإذا استوت بك الأرض - ماشيا كنت أو راكبا - فلبّ - الخبر » .
وفي 85 منه « عن معاوية بن وهب ، عنه عليه السّلام : سألته عن التهيّؤ للإحرام فقال : في مسجد الشجرة ، فقد صلى فيه النّبي صلى اللَّه عليه وآله ، وقد ترى ناسا يحرمون منه فلا تفعل حتّى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 197
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٩٧