تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة ، قال : لا شيء عليه » . وإمّا » والسعي في السعي بين الصفا والمروة « بأن يكون معنى » والسعي « المشي بالعجلة بمعنى الرّمل والهرولة ، روى الكافي ( في أوّل ما مرّ ) » عن سماعة : سألته عن السعي بين الصفا والمروة ، قال : إذا انتهيت إلى الدّار الَّتي على يمينك عند أوّل الوادي فاسع حتّى تنتهي إلى أوّل زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة ، فإذا انتهيت إليه فكفّ عن السعي وامش مشيا - الخبر » . وأمّا رواية الفقيه له ( في 3 من باب التلبية ، 55 من حجّه ) « عن أبي سعيد المكاري ، عنه عليه السّلام بعد قوله : « والمروة « » يعني الهرولة « فكما ترى ، واللَّفظ لا يحتمله ، ولذا قال : في 45 من أذان الفقيه » عن الصّادق عليه السّلام « ليس على النساء - إلى - ولا الهرولة بين الصفا والمروة » وفي ذاك الخبر أيضا « ولا تجهر بالتلبية » . ورواه الكافي ( في 8 من باب المزاحمة على الحجر الأسود ، 124 من حجّه ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام مثل الفقيه ، مع اختلاف لفظيّ ، ولكن رواه ( في 7 من تلبيته ، 81 من حجّه ) » عن أبي أيّوب ، عن أبي سعيد ، عن أبي - بصير ، واقتصر على الجملة الأولى « ليس على النساء جهر بالتلبية » لكونها محلّ شاهده . ويستحبّ تأخير التلبية عن مسجد الشجرة روى الكافي ( في 11 من صلاة إحرامه ) « عن حفص بن البختريّ ، وعبد الرّحمن بن الحجّاج ، وحمّاد ابن عثمان ، عن الحلبيّ جميعا « 1 » عن الصّادق عليه السّلام : إذا صلَّيت في مسجد الشجرة فقل : وأنت قاعد في دبر الصّلاة - قبل أن تقوم - ما يقول المحرم ، ثمّ قم فامش حتّى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبّه » - ورواه الفقيه
هامش
« 1 » لا معنى لجميعها ههنا انما كان محله قبل « عن الحلبي » فصحف ، أو يكون زائدا ، أو الأصل فيه « والحلبي » كما يجيء عن الفقيه وعندي هو الصواب . ( الغفاري )