تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
أعلاه أسفله ، أمّا الأوّل فروى الكافي ( في أوّل باب المحرم يضطرّ إلى ما لا يجوز له لباسه ، 86 من حجّه ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : فإن اضطرّ إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فيلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء » . وفي 5 منه « عن مثنّى الحنّاط ، عنه عليه السّلام : من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلَّا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه - وفي رواية أخرى يقلَّب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره » ، ونقله المختلف عن جامع البزنطيّ ، عن المثنّى . والظاهر أنّ الأصل في خبر أبي بصير وفي ما رواه الفقيه ( في 15 من باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ، 57 من حجّه ) « عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : إن اضطرّ المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء » واحد ، رواه الفقيه عن كتاب القاسم بن محمّد الجوهريّ عن عليّ بن أبي حمزة ، عنه عليه السّلام بلا واسطة ، ورواه الكافي عن كتاب شيخه العطار أو من فوقه عن أحمد الأشعريّ ، عن عليّ بن - الحكم ، عنه مع توسيط أبي بصير ، ومثله يقع كثيرا . وروى الفقيه ( في 23 ممّا مرّ ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - : ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه » . وروى التّهذيب ( في 36 من صفة إحرامه ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا اضطرّ المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء » . وفي 37 منه « عن عمر بن يزيد ، عنه عليه السّلام يلبس المحرم الخفّين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قبائه بعد أن ينكَّسه » . ونقل المستطرفات عن نوادر البزنطيّ « عن جميل ، عن الصّادق عليه السّلام : إن اضطرّ إلى ثوب وهو محرم وليس له إلَّا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه