وكيف لا ، وفي ذيله « ولا بأس بالعلم في الثوب » . رواه الكافي ( في 2 من باب ما يجوز للمحرمة » .
ومرّ في خبره الثاني : « سألته عن العمامة السابريّ فيها علم حرير - إلخ » فهو دالّ بالمفهوم على عدم الجواز أيضا .
وأمّا المخيط فلم نقف على من ذهب إلى عدم الجواز فيه إلَّا الشيخ في نهايته ومبسوطه ، وتبعه القاضي في مهذّبه وقد مرّت عبارته ، وقال في المختلف :
« وكلام العمانيّ أيضا يشعر بما قاله الشيخ فقال : « والمرأة في الإحرام كالرّجل إلَّا أنّها تخفض صوتها بالتلبية ، ولها أن تلبس القناع والدّرع والخمار والسراويل والخفّين - إلخ .
ولم نقف لعدم الجواز على خبر ، ويدلّ على الجواز خبر العيص وخبر أبي عينية ، وخبر النضر بن سويد المتقدّمة من الكافي ، بل وخبر إسماعيل بن - الفضل المتقدّم منه أيضا ، وخبر يعقوب بن شعيب المتقدّم عن التّهذيب ، والاستناد إلى العمومات بعد تلك الأخبار المخصّصة غير جائز .
ثمّ قول الشارح : « على كراهة » لا وجه له في المخيط فلم يقل بها أحد وإنّما توجه في الحرير ، فلو لم نقل بالحرمة على ظاهر الأخبار فلنقل بالكراهة بحمل النهي في الأخبار المتقدّمة عليها ، وأمّا في المخيط فليس نهي ، وإنّما ورد النهي عن القفّازين والنقاب والبرقع بالخصوص ، فمرّ خبر عيص بن - القاسم من الكافي « غير الحرير والقفّازين وكره النقاب » . وفي 2 منه « ولا تلبس القفّازين » .
وفي 3 منه « مرّ الباقر عليه السّلام بامرأة منقبة - إلى - فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك » وفي غير ما عدا القفّازين والبرقع والحرير .
( ويجزى لبس القباء مقلوبا لو فقد الرداء ، وكذا السراويل لو فقد الإزار )
( 1 ) ويجوز القميص بدل القباء بطرحه على عاتقه بدون لبسه وجعل القباء
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 192
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٩٢