أيلبسها ، وكان وجد البرد ، فأمره أن يلبسها » .
وفي 6 منه « عن أبي عيينة ، عنه عليه السّلام : ما يحلّ للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ قال : الثياب كلَّها ما خلا القفّارين والبرقع والحرير - الخبر » .
وفي 8 منه « عن إسماعيل بن الفضل ، عنه عليه السّلام : هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ قال : لا ، ولها أن تلبسه في غير إحرامها » .
وفي باب ما يجوز فيه الإحرام من الفقيه ، 57 من حجّه « وسأله - أي الصّادق عليه السّلام - سماعة عن المحرمة تلبس الحرير ؟ فقال : لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه - إلى - وتلبس الخزّ ، أما إنّهم يقولون : إنّ في الخزّ حريرا وإنّما يكره الحرير المبهم » .
وفي 44 منه « وسأله أبو بصير المراديّ عن القزّ تلبسه المرأة في الإحرام قال : لا بأس إنّما يكره الحرير المبهم » .
وفي 46 منه « وروى الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذّهب والخزّ وليس يكره إلَّا الحرير المحض » . والكراهة في الخبرين الأخيرين بمعنى الحرمة كما في ما رواه في 18 ممّا مرّ « عن أبي الحسن النهديّ : سأل سعيد الأعرج أبا عبد اللَّه عليه السّلام - وأنا عنده - عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها مرغزيّ ، قال : لا بأس بأن يحرم فيها وإنّما يكره الخالص منها » .
ويدلّ عليه ما رواه المستطرفات عن نوادر البزنطيّ « عن جميل ، عن الصّادق عليه السّلام : وعن المرأة تلبس الحرير ؟ قال : لا ولم نقف على من ذهب إلى الجواز إلَّا المفيد في أحكام نسائه ، وتبعه الحليّ .
وأمّا قوله الدّيلميّ هنا : « ولا يجوز الإحرام في ما لا يجوز الصّلاة فيه » وقوله في الصّلاة : « ورخّص للنساء في جواز الصّلاة في الإبريسم المحض » فليس بصريح .
وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 54 من صفة إحرامه ، 7 من حجّه ) « عن
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 190
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٩٠