برد أخضر وهو محرم » .
وفي 7 منه « عن يعقوب بن شعيب : سألت الصادق عليه السّلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور ؟ فقال : نعم ، وفي كتاب عليّ عليه السّلام : لا يلبس طيلسانا حتّى ينزع أزراره ، فحدّثني أبي إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه » .
وفي 8 منه عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام مثل ذلك ، وقال : « إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل ، فأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه » .
وفي 9 منه « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام قال : لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلَّا أن تنكَّسه ، ولا ثوبا تدرّعه ولا سراويلا إلَّا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفّين إلَّا أن لا يكون لك نعلان ، قال : وسألته عن المحرم يقارن بين ثيابه الَّتي أحرم فيها وغيرها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة » .
وفي 13 منه « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المحرم يلبس الخزّ ؟ قال : لا بأس » .
وفي 15 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرّجل يحرم في ثوب وسخ ؟ قال : لا ، ولا أقول : إنّه حرام ولكن يطهّره أحبّ إليّ وطهوره غسله ، ولا يغسل الرّجل ثوبه الذي يحرم فيه حتّى يحلّ وإن توسّخ إلَّا أن يصيبه جنابة أو شيء فيغسله » .
وفي 17 منه « عن ليث المراديّ : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الثوب المعلَّم هل يحرم فيه الرّجل ؟ قال : نعم إنّما يكره الملحم » .
( والقارن يعقد إحرامه بالتلبية أو بالإشعار أو التقليد )
( 1 ) وفي المختلف قال بالتخيير الإسكافيّ والدّيلميّ والحلبيّ وكذا القاضي لكنّه زاد « المفرد » فقال : « والاشعار والتقليد من القارن والمفرد » ، وهو غلط ، وقال المرتضى : « لا ينعقد الإحرام إلَّا بالتلبية » وتبعه الحليّ - ثمّ نقل استدلالات المرتضى ، ثمّ قال : والظاهر أنّ المرتضى ذكر هذه الأدلَّة مبطلة لاعتقاد مالك والشافعي وأحمد من استحباب التلبية مطلقا فتوهّم الحليّ