( ولبس ثوبي الإحرام من جنس ما يصلَّى فيه المحرم يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر )
( 1 ) المراد بثوبي الإحرام ما لم يكن مخيطا كالقميص ، روى الكافي ( في 8 من باب ما يجزي من غسل الإحرام ، 78 من حجّه « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : إذا اغتسل الرّجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبّي فعليه الغسل » .
وأمّا اشتراط كونهما ممّا تصحّ الصّلاة فيه ، فروى الكافي ( في 3 من باب ما يلبس المحرم من الثياب ، 83 من حجّه ) « عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : كلّ ثوب يصلَّى فيه فلا بأس أن يحرم فيه » .
وفي 4 منه « عن أبي بصير : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن » الخميصة « سداها إبريسم ولحمتها من غزل ؟ قال : لا بأس بأن يحرم فيها إنّما يكره الخالص منه » .
وفي 6 منه « عن حنان بن سدير ، عنه عليه السّلام : كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بإزار قرقبي « 1 » فقال : أنا أحرم في هذا وفيه حرير » .
وفي 2 منه « عن معاوية ، عنه عليه السّلام : كان ثوبا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله الذي أحرم فيهما يمانيين عبريّ وأظفار وفيهما كفّن » .
وفي 5 منه « عن خالد أبي العلاء الخفّاف قال : رأيت الباقر عليه السّلام وعليه
هامش
« 1 » في بعض النسخ « قرقبي » بالقافين كما في المتن منسوب إلى قرقوب حذف منه الواو . وهو بلد بين الواسط والبصرة والأهواز ، وفي بعضها « فرقبي » بالفاء والقاف وهو ثوب مصرى أبيض من كتان كما قال الزمخشري . ( الغفاري )