ورواه الفقيه في أوّل تهيّئه ، 49 من حجّه .
وفي 2 منه « عن حريز ، عنه عليه السّلام : السنّة في الإحرام تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة » .
وفي 3 منه « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : إذا اطليت للإحرام الأوّل كيف أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما ؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فأطل » ، ورواه الفقيه في 4 ممّا مرّ .
وفي 4 منه « عنه ، عنه عليه السّلام : لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما » .
وأخيرا « عن عبد اللَّه بن أبي يعفور ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : قال لنا اطليا ، فقلنا : فعلنا منذ ثلاث ، فقال : أعيدا فإنّ الإطلاء طهور » .
وروى الفقيه في 2 ممّا مرّ « عن معاوية بن وهب ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : أطل بالمدينة وتجهّز بكلّ ما تريد واغتسل إن شئت - الخبر » .
( والغسل )
( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب ما يجزي من غسل الإحرام ) - إلخ - 78 من حجّه ) « عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك » .
وفي 2 منه « عن أبي بصير : سألته عن الرّجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أيجزيه ذلك من غسل ذي الحليفة ؟ قال : نعم ، فأتاه رجل وأنا عنده فقال : اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتّى أمسى ، قال : يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلة » . قلت : معنى « فعرضت له حاجة حتّى أمسى » أنّه لم يتيسّر له الخروج من المدينة بعد غسله إلَّا آخر النهار ، فيصير وقت إحرامه باللَّيل في ذي الحليفة ، فقال : يعيده لأنّ الحدّ أوّل اليوم إلى آخره ، وأوّل اللَّيل إلى آخره .
وأمّا ما في 10 من تهيّؤ الفقيه أنّه قال : « غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك » فليس فيه أنّه في الإحرام ، فلعلّ المراد منه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 172
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٧٢