تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
الحكم وإسماعيل بن جابر ، عن الصّادق عليه السّلام ، وإسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليه السّلام » . وأمّا ما رواه التّهذيب في 11 ممّا مرّ « عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل يريد الحجّ أيأخذ من شعره في أشهر الحجّ ؟ فقال : لا ، ولا من لحيته ، ولكن يأخذ من شاربه - الخبر « فإطلاقه يقيّد بغير شوّال بالأخبار المتقدّمة . وأمّا ما رواه الحميريّ في قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام « عن عليّ بن جعفر ، عنه عليه السّلام : من أراد الحجّ فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوّال » . فلم أقف على من عمل به . ويدلّ على استحباب التوفير شهرا للعمرة بالخصوص ما رواه التّهذيب في 6 ممّا مرّ « عن إسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليه السّلام : قلت له : مرني كم أوفّر شعري إذا أردت العمرة ؟ فقال : ثلاثين يوما » . وأمّا ما رواه في 5 منه « عن إسماعيل بن جابر : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : كم أوفّر شعري إذا أردت هذا السفر ؟ قال : أعفه شهرا » فمحمول على التأكيد . وروى في 8 منه « عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحجّ ؟ فقال : لا بأس به والسّواك والنورة » . وحمله على أنّ المراد بأشهر الحجّ شوّال ، واستدلّ له بخبر الحسين بن أبي العلاء المتقدّم عن الكافي رواه في 9 عن كتاب الحسين بن سعيد . وفي 3 عن كتاب موسى بن - القاسم . وروى في 10 منه « عن محمّد بن خالد الخزّاز ، عن أبي الحسن عليه السّلام : أمّا أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج - يعني إلى مكَّة للإحرام - » فقال : « المراد به أنّه يأخذ من شعره ما سوى الرّأس ، من شاربه أو بدنه فإنّه لا بأس بأخذ ذلك ما لم يحرم » ، واستدلّ له بخبر الكنانيّ المتقدّم ، ثمّ إنّ المفيد قال : « وإذا أراد الحجّ فليوفّر شعر رأسه في مستهلّ ذي القعدة ، فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه » واستدلّ له التّهذيب في 12 ممّا مرّ بما رواه