تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
فإنّ عليه دما يهريقه « ، وفي رواية أخرى : « إذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه » .
( القول في الإحرام ) ( يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج تمتّعا من أول ذي القعدة ، وآكد منه عند هلال ذي الحجّة ) ( 1 ) ، وكذا في اللَّحية وفي شهر يريد العمرة . روى الكافي ( في أوّل باب توفير الشعر - إلخ ، 73 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الحجّ أشهر معلومات شوّال وذو القعدة وذو الحجّة فمن أراد الحجّ وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا » . وفي 2 منه « عن الحسين بن أبي العلاء : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يريد الحجّ أيأخذ من رأسه في شوّال كلَّه ما لم ير الهلال ؟ قال : لا بأس ما لم ير الهلال » . وفي 3 منه « عن أبي حمزة ، عن الباقر عليه السّلام قال : لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحجّ في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة » . وفي 4 منه « عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : لا يأخذ الرّجل - إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج - من رأسه ولا من لحيته » . وأخيرا « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام قال : اعف شعرك للحجّ إذا رأيت هلال ذي القعدة ، وللعمرة شهرا » ولعلّ الأصل فيه وفي ما رواه التّهذيب ( في أوّل باب العمل والقول عند الخروج ، 5 من حجّه ) « عن كتاب الحسين أين سعيد ، عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : « لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحجّ في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة « واحد ، وأحدهما نقله بالمعنى . وروى الفقيه ، الأوّل ( في أوّل توفير شعره ، 47 من حجّه ) . ثمّ قال : « وقد يجزي الحاجّ بالرّخص أن يوفّر شعره شهرا ، روى ذلك هشام بن -