( ويجوز فيها الحلق لا في عمرة التمتّع )
( 1 ) يجوز في المفردة التقصير والحلق ، والحلق أفضل روى التّهذيب ( في 169 من زياداته ) « عن معاوية ابن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الرّكعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصّر ، وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق ؟ قال : نعم ، وقال : إنّ النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله قال في العمرة المبتولة : « اللَّهمّ اغفر للمحلَّقين « فقيل : يا رسول اللَّه وللمقصّرين ؟ فقال :
اللَّهمّ اغفر للمحلقين « فقيل يا رسول اللَّه وللمقصّرين ؟ فقال : وللمقصّرين » .
وأمّا عدم جواز الحلق في عمرة التمتّع فروى التّهذيب ( في 58 من خروج صفاه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : والحلق في الحجّ وليس في المتعة إلَّا التقصير » .
و ( في 311 من زيادات حجّه ) عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام : في متمتّع حلق رأسه ؟ فقال : إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء وإن كان متمتّعا في أوّل شهور الحجّ فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا » .
ولا يخلو من تحريف والصحيح رواية الكافي والفقيه له عن جميل ، عن الصّادق عليه السّلام كما يأتي .
وروى الفقيه ( في 7 من باب تقصير المتمتّع - إلخ ، 60 من حجّه ) « عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : سألته عن متمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ؟
قال : عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق » . ورواه التّهذيب في 50 من خروج صفاه .
روى الكافي ( في 7 من باب المتمتّع ينسى أن يقصّر - إلخ ، 149 من حجّه ) والفقيه ( في آخر تقصير المتمتّع ، 60 من حجّه ) « عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن متمتّع حلق رأسه بمكَّة ؟ قال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك في أوّل أشهر الحجّ بثلاثين يوما منها فليس عليه شيء ، وإن تعمّد بعد الثلاثين الَّتي يوفّر فيها الشّعر للحجّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 168
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٦٨