تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
وليجعلها متعة إلَّا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلَّه « دلّ الخبران على كون ميقات الإفراد ميقات التمتّع ، وكيف لا وروى الكافي ( في أوّل مواقيته ) » عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : من تمام الحجّ والعمرة أن يحرم من المواقيت الَّتي وقّتها النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله - الخبر » . وفي 2 منه « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله ، لا ينبغي لحاجّ ولا لمعتمر أن يحرم قبلها - الخبر » . وأمّا حجّ التمتّع فإنّه وإن لم يكن ميقاته منها بل من مكَّة إلَّا أنّه لما كان هو وعمرته شيئا واحدا فيبعد كون عمرته من تلك المواقيت مثل أن يكون هو أيضا منها . وأيضا قال الشرائع : « وصورة الإفراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحجّ - إلى - وأن يعقد إحرامه من ميقاته أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات » . روى الكافي ( في أوّل مواقيته ، 74 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكَّة فوقته منزله - الخبر » .
( وكلّ من حجّ على ميقات فهو له ) ( 1 ) روى الكافي ( في 2 من 76 ، من حجّه باب من جاوز ميقات أرضه - إلخ ) « عن صفوان ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام - في خبر - : إنّ النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله وقّت المواقيت لأهلها ولمن أتي عليها من غير أهلها - الخبر » . وروى التّهذيب ( في 25 من مواقيته ) « عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الكاظم عليه السّلام - في خبر - : « من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلَّا من المدينة » .
( ولو حج على غير ميقات كفته المحاذاة ) ( 2 ) روى الكافي ( في 8 من مواقيته ، 74 من حجّه ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام من أقام