وفي 25 منه « عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الكاظم عليه السّلام : سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيّام يعني في الإحرام من الشجرة - الخبر » .
وفي خبر معاوية بن وهب ، عن الصّادق عليه السّلام ( المروي في 2 من تهيّؤ إحرام الفقيه ، 49 من حجّه ) : « وإن شئت استمتعت بقمصيك حتّى تأتي مسجد الشجرة » . وفي خبر عليّ بن رئاب المروي في القرب « عن الصّادق عليه السّلام : وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة » . وفي خبر عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام المروي فيه « ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة » . وفي خبر الحسين بن - الوليد عمّن ذكره ، عن الصّادق عليه السّلام ( رواه العلل في أوّل 168 من جزئه الثاني ) « لأيّ علَّة أحرم النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله من مسجده الشجرة ولم يحرم من موضع دونه ؟ فقال : لأنّه لما أسري به إلى السّماء وصار بحذاء الشجرة نودي يا محمّد قال : لبّيك ، قال : « ألم أجدك يتيما فآويتك - الخبر » .
وأما مطلقات ذي الحليفة كخبر معاوية بن عمّار الذي رواه الكافي ( في أوّل مواقيت إحرامه ) ففيه « ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة » . وخبر أبي - أيّوب الذي رواه أيضا بذاك اللَّفظ في 3 منه ، وخبر هشام بن سالم الذي في 5 من تهيّؤ إحرام الفقيه عن الصّادق عليه السّلام وفيه « فإنّي أخاف أن يعزّ الماء عليكم بذي الحليفة » . وخبر محمّد الحلبيّ ، عنه عليه السّلام المروي في 6 منه وفيه « يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة » وخبر عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام المروي في 15 من مواقيت التّهذيب ففيه « وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة » . وخبر عمر بن يزيد ، عن الصّادق عليه السّلام في 16 منه ، وفيه « ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة » فلا تنافي ما مرّ ، فالقاعدة حمل المجمل على المفصّل وقد فسّر في تلك ذو الحليفة بالشجرة مع أنّ العامّة الَّذين رووا ذا الحليفة مطلقا فرووا عن ابن عبّاس أنّ النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هنّ لهنّ ،
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 156
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٥٦