الحرم فليخرج ثمّ ليحرم » . ورواه التّهذيب في 26 من مواقيته بدون » قال :
أبي « مع اختلاف لفظيّ أيضا .
وفي 6 منه « عن عبد اللَّه بن سنان : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل مرّ على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتّى أتى مكَّة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحجّ ، فقال : يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك » .
وفي 7 منه « عن أبي الصباح الكنانيّ : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل جهل أن يحرم حتّى دخل الحرم كيف يصنع ، قال : يخرج من الحرم . ثمّ يهلّ بالحجّ » .
وفي 10 منه « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام : سألته عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتّى دخلت الحرم ، قال : إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها » .
وأما الإحرام من موضعه لو لم يمكنه الخروج إلى الحرم أيضا فروى الكافي في 5 ممّا مرّ « عن زرارة ، عن أناس من أصحابنا حجّوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلَّي فجهلوا أنّ مثلها تنبغي أن تحرم فمضوا بها كما هي حتّى قدموا مكَّة وهي طامث حلال فسألوا النّاس ؟ فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه ، وكانت إذا فعلت لم تدرك الحجّ ، فسألوا أبا جعفر عليه السّلام فقال : تحرم من مكانها قد علم اللَّه نيّتها » .
وفي آخره « عن سورة بن كليب : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الإحرام فلم تحرم حتّى دخلنا مكَّة ونسينا أن نأمرها بذلك ؟ قال : فمروها فلتحرم من مكانها من مكَّة أو من المسجد [ الحرام ] » .
ولم يذكر المصنّف حكم ما لو جهل بوجوب الإحرام ولم يعلم به إلَّا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 150
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٥٠