تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
ممّا نذر لكن لا لحجّة ولا لعمرته بل من الميقات يجدّد لهما ، فقال : « الإحرام على ضربين إحرام عن نذر وإحرام عن غير نذر ، فما كان عن نذر فإنّه يجب من حيث عقد به ولو نذر من أبعد بعد عن الميقات ، فإذا دخل إلى الميقات المعروف فعليه تجديد الإحرام وأمّا ما هو عن غير نذر فلا يجوز أن يعقد إلَّا من الميقات - إلخ » فجعل مجرّد الإحرام عبادة ينعقد النذر به وأخباره لا تتضمّن سوى الوفاء بنذره ولا تصريح فيها بعمل حجّ أو عمرة معه لكنّه كما ترى فما دام لم تتضمّن تلك الأخبار تجديد الإحرام معناها إدامة ذاك الإحرام للحجّ أو العمرة ، وكيف كان فإسناد المختلف إليه وفاق الشيخ في غير محلَّه ، ثمّ إنّ النذر مورده مباح ذو رجحان ولا يكفى فيه مجرّد الإباحة فكيف في غير المشروع وقد جعله خبرا ميسّر وزرارة مثل أن يصلَّي في السفر تماما ، وخبر ميسّر مثل أن يصلَّي الأربع الستّ . ( ولو كان عمرة مفردة لم يشترط ) ( 1 ) هذا لا خلاف فيه في أنّ الحجّ بأقسامه وعمرة التمتّع يشترط وقوع الإحرام لهما في أشهر الحجّ وأنّ العمرة المفردة يصحّ الإحرام لها في أشهر الحجّ وغيره . روى الكافي ( في 2 من 75 من حجّه ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : الحجّ أشهر معلومات : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ليس لأحد أن يحرم بالحجّ في سواهنّ - الخبر » . وفي 4 منه « عن ابن أذينة ، عن الصّادق عليه السّلام : من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلا حجّ له - الخبر » . ويدلّ على حكم عمرة التمتّع والعمرة المفردة ما في الفقيه ( في أوّل باب العمرة في أشهر الحجّ ، 111 من حجّه ) « عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام : من حجّ معتمرا في شوّال وفي نيّته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك وإن هو أقام إلى الحجّ فهو متمتّع لأنّ أشهر الحجّ شوّال وذو القعدة وذو الحجّة فمن اعتمر فيهنّ وأقام إلى الحجّ فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى