تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال : لا ، ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثمّ ليشعرها ويقلَّدها ، فإنّ تقليده الأوّل ليس بشيء » . وفي 4 منه « عن ابن أذينة ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له » . وفي 5 منه « مهران بن أبي نصر ، عن أخيه رباح : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّا نروّى بالكوفة أنّ عليّا عليه السّلام قال : إنّ من تمام الحجّ والعمرة أن يحرم الرّجل من دويرة أهله ، فهل قال هذا عليّ عليه السّلام ؟ فقال : قد قال ذلك أمير - المؤمنين عليه السّلام لمن كان منزله خلف المواقيت ، ولو كان كما يقولون ما كان يمنع النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة « - » ما « في » ما كان « للاستفهام . وفي 6 منه « عن ميسرة : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام : وأنا متغيّر اللَّون فقال لي : من أين أحرمت ؟ قلت : من موضع كذا وكذا ، فقال : ربّ طالب خير تزلّ قدمه ، ثمّ قال : يسرّك إن صلَّيت الظهر في السفر أربعا ، قلت : لا ، قال : فهو واللَّه ذاك » . وفي 7 منه « عن حريز ، عن بعض أصحابنا ، عن الباقر عليه السّلام : من أحرم دون الوقت وأصاب من النساء والصيد فلا شيء عليه » . وروى التّهذيب ( في 2 من مواقيته ، 6 من حجّه ) « عن ميسّر : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيّهما أفضل ؟ قال : يا ميسّر أتصلَّي العصر أربعا أفضل أم تصلَّيها ستّا ؟ فقلت : أصلَّيها أربعا أفضل ، قال : فكذلك سنّة النّبيّ أفضل من غيرها » . وفي 4 منه « عن حنان بن سدير قال : كنت أنا وأبي وأبو حمزة الثماليّ ، وعبد الرحيم القصير وزياد الأحلام فدخلنا على أبي جعفر عليه السّلام فرأى زيادا قد تسلَّخ جسده ، فقال له : من أين أحرمت ، قال : قال : من الكوفة ، قال : ولم أحرمت من الكوفة ؟ فقال : بلغني عن بعضكم أنّه قال : ما بعد من الأجرام فهو أعظم للأجر ، فقال : ما بلَّغك هذا إلَّا كذّاب ، ثمّ قال لأبي حمزة : من أين