وطوافها وطواف الحجّ على أثره » . ورواه التّهذيب في 55 ممّا مرّ ، ثمّ الخبر كما ذكر » وطواف الحجّ « في الكتابين ولا يبعد أن يكون الأصل » وإحرام الحجّ « فطواف الحجّ ليس على أثر طواف العمرة ، بل بعد الوقوفين ومناسك منى يوم العاشر .
ثمّ إنّ تلك الأخبار الثلاثة تضمّنت أنّ مع النسيان لا أثر من البطلان ولا كفّارة ، ولكن روى التّهذيب في 52 ممّا مرّ « إسحاق بن عمّار : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الرّجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتّى يهلّ للحجّ ؟ فقال :
عليه دم يهريقه « وقال » لا تنافي بينه وبين خبر معاوية بن عمّار لأنّ المراد بذلك لا عقاب عليه ولا بطلان » . وهو كما ترى .
( ولو كان ناسيا صحّ إحرامه الثاني )
( 1 ) للأخبار الثلاثة المتقدّمة في العنوان السابق خبر معاوية بن عمّار ، وخبر عبد اللَّه بن سنان ، وخبر عبد الرّحمن ابن الحجّاج ، بل خبر إسحاق بن عمّار المتقدّم أيضا .
( ويستحبّ جبره بشاة )
( 2 ) لرواية إسحاق بن عمّار المتقدّم في عنوان « ولا إدخال - إلخ » وحمله على الاستحباب لظهور الأخبار المتقدّمة المشار إليها في العنوان السابق على عدم شيء أصلا ، وإن كان الشيخ حمله على ظاهره على الوجوب كما مرّ ثمة .
الفصل الثالث ( في المواقيت )
( 3 ) الأصل في المواقيت الوقت حتّى في الحجّ فعبّر في خبر إبراهيم الكرخيّ ، وخبر زرارة ، وخبر فضيل ، وخبر حريز عن ميقات الحجّ بالوقت . وقول الشارح : « ميقات : الوقت المضروب للفعل والموضع المعيّن ، والمراد هنا الثاني » كما ترى فالمفعل يأتي للزّمان والمكان كالمحيض لا المفعال ، والمفعال لم يجيء إلَّا للمكان لكن استعارة فلم نقف على من يقول :
ميقات الصلاة ، نعم المواقيت مشترك كما يجيء للحجّ يجيء للصلاة ففي الخبر « من اهتمّ بمواقيت الصّلاة لم يستكمل لذّة الدّنيا » فقول الشارح بعد قول