تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
فله أن يتمتّع » . وفي 8 منه « عن حريز ، عمّن أخبره ، عن الباقر عليه السّلام من دخل مكَّة بحجّة عن غيره ثمّ أقام سنة فهو مكَّيّ فإن أراد أن يحجّ عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما أنصرف من عرفة ، فليس له أن يحرم بمكَّة ، ولكن يخرج إلى الوقت وكلَّما حوّل رجع إلى الوقت » . ويدلّ عليه أيضا ما رواه ( في 326 من زيادات حجّه ) « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام من أقام بمكَّة سنة فهو بمنزلة أهل مكَّة » . واستدلّ التّهذيب في ضروب حجّه لاشتراط سنتين بخبر زرارة المتقدّم وبخبر عمر بن يزيد - رواه في 31 منه - « عن الصّادق عليه السّلام : المجاور بمكَّة يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتّع » وبخبر حمّاد ، عن الحلبيّ المتقدّم ، والأخير كما ترى . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 414 و 325 من زيادات حجّه « » عن حفص ابن البختريّ ، عن الصّادق عليه السّلام في المجاور بمكَّة يخرج إلى أهله ثمّ يرجع إلى مكَّة بأيّ شيء يدخل ؟ فقال : إن كان مقامه بمكَّة أكثر من ستّة أشهر فلا يتمتّع ، وإن كان أقلّ من ستّة أشهر فله أن يتمتّع « فلأنّ الشرط في الوطن الاتّخاذيّ إقامة ستّة أشهر . وأمّا ما رواه في 328 ممّا مرّ « عن الحسين بن عثمان وغيره ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : من أقام بمكَّة خمسة أشهر فليس له أن يتمتّع » فلم أقف على من عمل به . ويمكن استناد الدّيلميّ إلى ما رواه الكافي في 5 ممّا مرّ صحيحا « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّي أريد الجوار فكيف أصنع ؟ فقال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجّة فأخرج إلى الجعرّانة فأحرم منها بالحجّ - إلى أن قال بعد نقله عليه السّلام اعتراض سفيان الثوريّ عليه بأنّ أصحاب النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أحرموا من الشجرة - فقلت : إنّ أولئك كانوا متمتّعين في أعناقهم