( وشرط صحّته من العبد اذن المولى )
( 1 ) روى التّهذيب ( في 361 من زيادات حجّه ) « عن يونس بن يعقوب : قلت للصادق عليه السلام : إنّ معنا مماليك لنا قد تمتّعوا ، علينا أن نذبح عنهم ؟ فقال : المملوك لا حجّ له . ولا عمرة ولا شيء » .
ومرّ أنّ « لا شيء » محرّف « لا شيء عليكم » .
( وشرط صحّة الندب من المرأة اذن الزوج )
( 2 ) روى الفقيه ( في آخر باب ما جاء في المرأة يمنعها - إلخ ، 97 من حجّه ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام : سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام فتقول لزوجها : أحجّني مرّة أخرى إله أن يمنعها ؟ قال : نعم ، يقول لها : حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في ذا » . ورواه التّهذيب ( في 38 من زيادات حجّه ) وفيه بدل : « مرّة أخرى » « أحجّني من مالي » ، ونسبه الوسائل إلى رواية الكافي أيضا لكن لا أدري من أين نقل ، فالوافي الذي شأنه الاستقصاء اقتصر على الفقيه والتّهذيب ، والمعلَّق عليهما أيضا اقتصر عليهما .
( ولو أعتق العبد بعد أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل أحد الموقفين صح وأجزء عن حجة الإسلام )
( 3 ) إنّما مورد النصّ الأوّل ففي الفقيه ( في باب ما يجزي عن المعتق - إلخ ) « عن شهاب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له ؟ قال :
يجزي عن العبد حجّة الإسلام ، ويكتب للسيّد أجران ثواب العتق وثواب الحجّ » .
وعن معاوية بن عمّار قلت : لأبي عبد اللَّه عليه السلام : مملوك أعتق يوم عرفة ؟
قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ » .
وروى الكافي الأوّل ( في 8 من باب ما يجزي عن حجّة الإسلام ، 38 من حجّه ) ، والتّهذيب ( في 12 من أوّله ) بلفظ « في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له أتجزي عن العبد حجّة الإسلام ؟ قال : نعم ، قلت : فأمّ ولد - الخبر » .
وروى التّهذيب الثاني ( في 13 من أوّله مثله ) ، ولم أقف على من ذكر